الموقع الرسمي | صندوق الضمان الإجتماعي -ليبيا
الأخبار

التسجيل بالصندوق

أحكام التسجيل وإجراءاته

التسجيل :
التسجيل يعتبر هو نقطة البداية والبوابة الاولى التى ينفذ من خلالها المضمون المشترك الى انظمة الضمان الاجتماعى المختلفة والمقصود بالتسجيل الضمانى هو ادارج اسماء وبيانات جهات العمل والمضمونين المشتركين التابعين لها وقد حدد قانون الضمان فئات المضمونين المشتركين الواجب تسجيلهم فى أربع فئات وهي :-
• الشركاء .
• الموظفون العموميون .
• العاملون لحساب أنفسهم .
• العاملون بمقتضى عقود عمل , من غير من ذكروا في فئات المضمونين المشتركين الثلاثة السابقة .

الشركاء :
الشركاء هم المنتجون الذين يساهمون بعملهم في وحدة أو منشأة إنتاجية حيث يكون دخل الشريك فيها نصيبا من الأرباح الصافية يتحدد بعد خصم نصيب المواد وأدوات الإنتاج .

الموظفون :
• الموظفون هم موظفو الوحدات الإدارية العامة وهى أمانات اللجان والبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والإدارات العامة التابعة لها والأجهزة العامة القائمة بذاتها , ورجال القضاء والنيابة العامة والسلك السياسي والقنصلي ورجال الشرطة وحرس الجمارك .
• ويعتبر في حكم الموظفين , من حيث الانتفاع بقانون الضمان الإجتماعي والخضوع لأحكامه ولأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش , أمناء المؤتمرات الشعبية وأمناؤها المساعدون وأمناء اللجان الشعبية وأعضاؤها بالوحدات الإدارية العامة ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات العامة .

• وتسرى على الموظفين غير الليبيين المقيمين في الدولة أنظمة التسجيل والاشتراكات وينتفعون بأحكام الضمان الإجتماعي بشرط أبداء الموافقة من جانبهم أو الاتفاق مع الدول التابعين لها .( يضاف نص يتعلق بضرورة الموافقة على التسجيل من الموظف وجهة العمل)
• كما يسرى حكم الفقرة ج على أصحاب المعاشات الذين يعملون لحساب أنفسهم وذلك خلال سنة من بداية مزاولة النشاط أو من تاريخ نفاذ هذه لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش ولا يجوز لهم العدول عن ذلك بعد إعادة تسجيلهم بأنظمة الضمان الإجتماعي .

العاملون بعقود عمل :
ويقصد بهم الذين يعملون لدى الغير بمقتضى عقد عمل مكتوب أو شفوي مقابل اجر أو مرتب , يؤدى نقدا أو عينا سواء كان ذلك في أعمال غير إنتاجية أو في أعمال إنتاجية لا يطبق بشأنها نظام الشركاء , وسواء كان الأمل مواطنا أو أجنبيا وأيا كانت جهة العمل سواء كانت جهة عامة أو خاصة , وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش وأحكام الإتفاقيات الدولية .

تحديد فئات العاملين بمقتضى عقود عمل :
يكون من فئة ( العاملين بعقود عمل ) المشتركين الواجب تسجيلهم:
(1العاملون بمقتضى عقود عمل ممن كان يسرى عليهم قانون التأمين الاجتماعي .
(2العاملين بمقتضى عقود عمل الذين كان يستثنيهم قانون التأمين الاجتماعي من الخضوع لأحكامه وبصفة خاصة
• عمال المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسة
• عمال الزراعة وعمال الرعي وتربية الحيوان .
• العمال الموسمين والعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وذلك أيا كانت مدة العمل .
• المتدربون المدنيون والعسكريون الذين تصرف لهم منح أو مكافآت شهرية مقابل التدريب سواء أكان التدريب يتم في المراكز أو المعاهد أو الكليات المعدة لذلك أو في مواقع العمل أو الإنتاج .
ويعامل المتدرب في حالة العجز أو الوفاة قبل التخرج معاملة قرينة العامل من حيث المرتب الأساسي وعلاوتا السكن والعائلة فقط .
• زوجة صاحب العمل أو زوج صاحبة العمل وأولاد أي منهما ووالداه متى كان بينهم وبين صاحب العمل عقد عمل مكتوب .
• العاملون بخدمة المنازل في الأحوال التي يحوز فيها ذلك .
(3المسجونون الذين يجرى تشغيلهم أثناء مدة السجن , مع مراعاة أحكام قانون وأنظمة السجون على أن تكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل هي جهة العمل بالنسبة لهم .

ولا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي :
• الرعايا الأجانب المقيمون في الدولة بسبب عملهم في البعثات الدولية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو في أعمال الخبرة العسكرية .
• أفراد أطقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية أو الطيران الداخلي .

العاملون لحساب أنفسهم :
• العاملون لحساب أنفسهم هم أصحاب المهن الحرة أو الحرف الحرة الذين لا يعملون لدى الغير ولا تربطهم بالغير صلة استخدام وأصحاب الأعمال الزراعية أو الصناعية والعاملون لأنفسهم في الرعي وتربية الحيوان أو غير ذلك من الأعمال التي لا يطبق فيها نظام الشركاء .
• وإذا كان العامل لحساب نفسه من المقيمين في الدولة من غير الليبيين فيشترط لسريان أحكام هذه اللائحة عليه ولانتفاعه بأنظمة الضمان الاجتماعي إبداء الموافقة من جانبه أو الاتفاق مع الدولة التابع لها .

مــلزم بالتسجيل :
يقع الإلتزام بالتقدم للتسجيل على :
• المنشأة أو الوحدة الإنتاجية بالنسبة للشركاء فيها .
• جهة العمل والخدمة أيا كانت بالنسبة إلى الموظفين والعاملين بعقود عمل بها .
• العامل لحساب نفسه بالنسبة إلي تسجيل نفسه .
المستندات المطلوبة لتسجيل العامل للحساب نفسه
• ترخيص مزاولة الاصل + صورة
• شهادة ميلاد
• عدد ( 2 ) شخصية
• الشهادة الصحية
• صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر

المستندات المطلوبة لتسجيل العامل لدى العامل لحساب نفسه
• عقد العمل
• شهادة ميلاد
• عدد ( 2 ) شخصية
• الشهادة الصحية
• صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر

التسجيل إجباري :
• التسجيل الضماني إلزامي فيما يتعلق بجميع أفراد فئات المضمونين المشتركين الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وبشرط توفر اللياقة الصحية للعمل أو النشاط الذي يزاوله .
• ولا يترتب على تقصير الملزم بالتسجيل في القيام بواجب التسجيل ضياع حق المضمون أو المستحقين عنه في المنافع الضمانية .
• وفى حالة عدم التسجيل يقوم فرع الصندوق المختص بتسجيل المضمون باعتباره مشتركا حسب الفئة التي ينتمي أليها من بين فئات المضمونين وتقيد الإشتراكات المتعلقة به والمستحقة الدفع عنه.

عدم ازدواج التسجيل :
يجرى تسجيل المضمون المشترك مرة واحدة وفي مكان واحد , ويراعى ألا يتعدد التسجيل بالنسبة إلى أي مشترك , فإذا تعددت أماكن عمل أو خدمة المشترك أو نشاطه فيتم تسجيله لدى فرع الصندوق المختص الكائن بدائرته جهة خدمته أو عمله الأصلي أو مقر نشاطه الأساسي دون غيره .

العمل الأساسي :
(1 يسجل المضمون المشترك على أساس عمله الأصلي أو نشاطه الأساسي, وبناء على ذلك:
• فإن المضمون الذي يجمع بين العمل كموظف عام وبين أي عمل أو نشاط أخر , تعتبر الوظيفة العامة هي نشاطه الأساسي ويسجل على أساس هذه الوظيفة .
• المضمون الذي يجمع بين العمل كشريك في الإنتاج وبين العمل في مهنة أو حرفة أو غير ذلك من الأعمال يسجل على أساس عمله كشريك منتج .
• العامل بعقد عمل يسجل على أساس عمله هذا ولو كان يجمع بينه وبين عمل أو نشاط أخر .
( 2 على أن يراعى في جميع الأحوال , بالنسبة إلى المشترك الذي يجمع بين عدة أعمال أو خدمات , أن يدخل ما يحصل عليه مقابل كل أعماله وخدماته في حساب الإشتراكات التي تستحق عنه وفى تسوية المنافع الضمانية التي تستحق له.

العامل لحساب نفسه :
• العامل لحساب نفسه أذا تعددت أوجه نشاطاته الزراعية أو الرعوية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية فانه يحل مرة واحدة على أن تؤخذ في الاعتبار بالنسبة إليه جميع الدخول المتحصلة له من مختلف الأعمال التي يباشرها لحساب نفسه.
• وفي أعمال الزراعة والرعي وتربية الحيوان وفي الصناعات المنزلية واليدوية , حيث يشترك في الإنتاج أفراد الأسرة ولا يكون للزوجة أو الأولاد دخل مستقل , يقتصر التسجيل على رب الأسرة ويكون هو المشترك .
• أما أذا كان لأي فرد من أفراد الأسرة دخل مستقل من أنتاجه في أي نشاط من الأنشطة المذكورة , فيسجل أسمه على استقلال بوصفه مضمونا مشتركا .

مكان التسجيل :
• يتم تسجيل جهات العمل والخدمة والمشتركين من أي فئة كانوا في فرع الصندوق المختص الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر عمل أو نشاط الجهة الملزمة بالتقدم للتسجيل .
• وفي حالة تعدد فروع المنشأة أوجهة العمل أو الخدمة يتم تسجيل كل فرع من فروعها لدى فرع الصندوق المختص الذي يقع هذا الفرع في نطاق اختصاصه .

رقم التسجيل :
• يكون لكل مشترك رقم تسجيل كما يكون لكل جهة عمل أو خدمة رقم تسجيل .
• ويتحدد رقم التسجيل الضماني حسب المنطقة الواقعة ضمن نطاق فروع صندوق الضمان الاجتماعي.

مناطق التسجيل حسب فروع صندوق الضمان الاجتماعي :

تنقسم الدولة إلى مناطق تسجيل ضمانية حسب فروع ومكاتب صندوق الضمان الاجتماعي وهي :
1- فرع صندوق الضمان الاجتماعي البطنان.
2- فرع صندوق الضمان الاجتماعي درنة.
3- فرع صندوق الضمان الاجتماعي الجبل الأخضر.
4- فرع صندوق الضمان الاجتماعي فزان.
5- فرع صندوق الضمان الاجتماعي شرق بنغازي.
6- فرع صندوق الضمان الاجتماعي الواحات.
7- فرع صندوق الضمان الاجتماعي المنطقة الوسطى.
8- فرع صندوق الضمان الاجتماعي سوف الجين.
9- فرع صندوق الضمان الاجتماعي الجفرة.
10- فرع صندوق الضمان الاجتماعي مصراته.
11- فرع صندوق الضمان الاجتماعي غرب بنغازي.
12- فرع صندوق الضمان الاجتماعي الجبل الغربي.
13- فرع صندوق الضمان الاجتماعي المنطقة الغربية.
14- فرع صندوق الضمان الاجتماعي النقازة.
15- فرع صندوق الضمان الاجتماعي طرابلس.
16- فرع صندوق الضمان الاجتماعي سهل الجفارة.
17- فرع صندوق الضمان الاجتماعي الزاوية.
18- مكتب الخدمات الضمانية زوارة.
19- مكتب الخدمات الضمانية الكفرة.
20- مكتب الخدمات الضمانية المرج.
21- مكتب الخدمات الضمانية الاصابعة.

السجلات :
يعد في كل فرع من فروع صندوق الضمان الاجتماعي المختص سجلان , أحدهما لتسجيل جهات العمل والخدمة سواء كانت منشآت إنتاجية أو وحدات أدارية عامة أو أصحاب عمل , والثاني لتسجيل المضمونين المشتركين

تسجيل جهات العمل أو الخدمة :
على كل ملزم بالتسجيل سواء كان منشأة أو وحدة أدارية عامة أو جهة خدمة أو عمل أيا كانت أو عاملا لحساب نفسه أن يتقدم إلي فرع الصندوق المختص بطلب تسجيل أسمه في سجل جهات العمل أو الخدمة به .
ويكون تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ويبين فيه أسم الملزم بالتسجيل والبيانات المتعلقة به وبنشاطه وتاريخ بدء ذلك النشاط وعنوانه ومقره .
ويجب على الملزم بالتسجيل تقديم هذا الطلب في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب جهة العمل أو الخدمة هذه الصفة أو تاريخ بدء نشاطها .

تسجيل المضمونين المشتركين :
• على كل ملزم بالتسجيل أن يتقدم إلى فرع الصندوق المختص بطلب تسجيل أسماء وبيانات العاملين معه من الشركاء والموظفين العاملين بعقود في سجل المضمونين المشتركين وتسجيل أسمه هو كذلك منى كان من العاملين لحساب أنفسهم .
• ويقدم هذا الطلب في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التحاق المضمون المشترك بالعمل أو الخدمة لدي الملزم بالتسجيل أو من تاريخ بدء نشاط العامل لحساب نفسه .
• ويكون تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ويبين فيه أسم المضمون المشترك وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته والبيانات المتعلقة بشخصه وعمله أو خدمته وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته والبيانات المتعلقة بشخصه وعمله أو خدمته وتاريخ بدء العمل أو الخدمة ومقرها .
• وعلى كل مضمون أن يساعد جهة العمل أو الخدمة في شأن أعداد هذه البيانات وتحرير نموذج طلب التسجيل .

المستندات المطلوبة لتسجيل شركة وطنية
• ترخيص مزاولة النشاط او اذن المزاولة
• اثبات القيد بغرفة التجارة والصناعة
• اثبات القيد بالسجل التجارى
• عقد التاسيس
• قرار الانشاء
• محضر اجتماع الجمعية العمومية
• ارقام الحسابات لدى المصارف
• تعبئة نماذج اليطاقة الضمانية للمضمونين + صورة شخصية + الشهادة الصحية + الرقم الوطني
• رسالة تكليف لمسئول الشئون الضمانية
• تعبئة نموذج البيانات .

المستندات المطلوبة لتسجيل شركة اجنبية
• ترخيص مزاولة النشاط او اذن المزاولة ( اذن مزاولة النشاط داخل الدولة )
• اثبات القيد بغرفة التجارة والصناعة
• اثبات القيد بالسجل التجارى
• ارقام الحسابات لدى المصارف
• تعبئة نماذج اليطاقة الضمانية للمضمونين + صورة شخصية
• رسالة تكليف لمسئول الشئون الضمانية
• صورة جواز سفر مدير الشركة
• تعبئة نموذج البيانات .

رقم تسجيل جهة العمل أو الخدمة :
يعطى فرع الصندوق المختص رقم تسجيل لكل جهة عمل أو خدمة تسجل لديه , وتبلغ كل جهة برقم تسجيلها الضماني في إشعار التسجيل الذي يسلم إليها على النموذج المعد لهذا الغرض , ويظل هذا الرقم ثابتاً ويذكر في جميع المحررات المتبادلة بين جهات الضمان الاجتماعي وبين جهة العمل أو الخدمة .

رقم تسجيل المشترك :
يعطى فرع الصندوق المختص كل مضمون مشترك يسجل لديه رقم تسجيل , ولا يجوز أن يكون للمشترك الواحد أكثر رقم تسجيل واحد , ويظل هذا ثابتا للمشترك بصفة دائمة طوال حياته وبعد مماته , ويراعى ذكر رقم التسجيل في جميع المعاملات الضمانية المتعلقة بالمشترك نفسه وبورثته المستحقين عنه بعد وفاته .

المقر الرئيسي و الفروع :
• في حالة تعدد أماكن نشاط أو عمل الجهة الملزمة بالتسجيل يتم تسجيل مقرها الرئيسي لدى فرع الصندوق المختص الذي يقع بدائرة اختصاصه هذا المقر , ويتم تسجيل كل فرع من فروعها وكل وحدة من وحداتها على حدة لدى فرع الصندوق المختص الذي يقع في نطاقه مقر الفرع أو الوحدة .
• أذا أثبت لفرع الصندوق المختص الذي يقع بدائرة اختصاصه مشروع من المشروعات التي تنفذها جهة من الجهات الملزمة بالتسجيل أو نشاط فرع من فروع هذه الجهة أو وحدة من وحداتها بأن هذا المشروع أو ذلك النشاط ليس مستقلا بذاته من النواحي الإدارية والمالية والمحاسبية , فيكتفي بتسجيل المشروع أو النشاط المذكور لدى فرع الصندوق المختص الذي يقع بدائرته المقر الرئيسي للجهة الملزمة بالتسجيل .

تعديل البيانات :
• على كل ملزم بالتسجيل أيا كان أن يبلغ فرع الصندوق المختص بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات السابق تقديمها من جانبه في نموذج طلب التسجيل سواء تعلق هذا التغيير أو التعديل بشكل المنشأة أو جهة العمل أو الخدمة أيا كانت أو بعنوانها أو مقرها أو نوع نشاطها أو عملها أو بغير ذلك من البيانات الخاصة بها , تعلق التغيير أو التعديل بموظفيها أو عمالها أو الشركاء فيها ومدة عملهم أو خدمتهم أو أجورهم أو مرتباتهم أو نقلهم أو انتهاء عملهم أو خدماتهم , أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بهم .
• وعلى كل ملزم بالتسجيل الإبلاغ كذلك عن توقف عمله أو نشاطه أو انتهائه وسبب ذلك وظروفه .

الأعمال الإضافية :
• إذا ندب المشترك أو أعير من جهة عمل أو خدمة إلى جهة عمل أو خدمة أخرى أو أسند إليه على أي نحو بالإضافة إلى عمله أو خدمته عمل أو خدمة في جهة أخرى , فتكون جهة العمل أو الخدمة الأخيرة ملزمة بإبلاغ فرع الصندوق المختص عن عمله الجديد معها أو خدمته الإضافية فيها .
• ويظل للمشترك في هذه الحالة رقم تسجيله فلا يتعدد هذا الرقم ولا يتغير مهما تعددت أوجه عمل المشترك ونشاطه , ويؤشر في سجل المضمونين بالبيانات المتعلقة بالعمل الجديد أو الخدمة الإضافية , على أن يدخل ما يحصل عليه المشترك مقابل عمله أو خدمته الجديدة الإضافية في حساب الاشتراكات التي تستحق منه , وفي تسوية المنافع التي تستحق له .

جميع الحقوق محفوظة © 2016 | صندوق الضمان الإجتماعي | ليبيا