الموقع الرسمي | صندوق الضمان الإجتماعي -ليبيا
الأخبار

التقاعد العسكري

 التعريف بإدارة التقاعد العسكري

حسبما نص عليه في قرار لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي رقم (11)
لسنة (2010م) بشأن إصدار التنظيم الإداري الداخلي لصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه ومكاتبه فأن إدارة التقاعد العسكري من الإدارات التي تتبع رئيس مجلس ادارة الصندوق  مباشر
وتضم هذه الإدارة ثلاث أقسام:ـــ

  1. قسم المعاشات.

  2. قسم المكافآت.

  3. قسم الأرشيف والتوثيق.

وتعني إدارة التقاعد العسكري بتنفيذ قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة (1974م) وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ثانياً:ـ نبذة تاريخية عن قانون رقم (43) لسنة (1974م)الخاص بتقاعد العسكريين :ــ

                       لقد صدرت مجموعة من القوانين سبقت صدور القانون
رقم (43) لسنة 1974م وكان من   أهمها قانون الخدمة في القوات المسلحة
رقم (40)لسنة1974م وهذا القانون ينظم أحوال أفراد الجيش أثناء الخدمة العسكرية فيما يتعلق برتبهم وأنواع الخدمة العسكرية وترقياتهم وإجازتهم وكل مايتعلق
بالخدمة العسكرية ثم صدر القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وبالتحديد بتاريخ (27/يوليه / 1974م) حيث تسرى أحكام هذا القانون على العسكريين الموجودين بالقوات المسلحة وقت العمل بإحكامه أو الذين يلتحقون
بها بعد ذلك وألغيت بموجب هذا القانون أحكام الباب الخامس
من قانون التقاعد العام لسنة (1967م).

ثم صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
بشأن تنفيذ قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة (1974م) وذلك بتاريخ (14/يناير/1975م).

وتسري أحكام هذا القانون على:ـــ

   أ‌-    الضباط الذين يؤدون الخدمة في القوات المسلحة بصفة دائمة المنصوص
عليهم في قانون الخدمة في القوات المسلحة.

     ب‌-       ضباط الصف والجنود المتطوعين.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المجندين بالإلزام أو التكليف والمستدعين
من الاحتياط أو التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة إلا في الحدود وبالأوضاع التي ينص فيها صراحة على ذلك.

  وقد نظم هذا القانون أحوال العسكريين المنتفعين به في إحدى عشر باب هي كالأتي :-
الباب الأول :- الأحكام الأساسية حيث بين  في مواده نطاق سريانه .

الباب الثاني :- المعاملة التقاعدية العامة حيث وضحت مواد هذا الباب
متى يستحق العسكري المتقاعد معاشاً ومتى يكون من حقه المكافأة فقط
بالإضافة إلى حالات تأجيل الإحالة على التقاعد وما يستحقه العسكري في حالة
الاستقالة من الخدمة العسكرية .

الباب الثالث :- المعاملة التقاعدية بسب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية حيث نصت مواد هذا الباب على مايستحقه العسكري في حالات العجز والإصابة والوفاة
سواء أثناء الخدمة  وبسببها أو خارج الخدمة العسكرية وليس بسبها وحالات العجز الجزئي ومتى يعتبر العجز كلياً ومتى نعتبره جزئياً .

الباب الرابع :- المعاملة التقاعدية في حالات الشهادة والفقد والإصابة في العمليات الحربية

اختص هذا الباب بكيفية صرف المعاش لأسرة الشهيد والمفقود والمستحقين عنهم .

الباب الخامس :- تعويض المصابين بعجز لايمنعهم من الاستمرار في الخدمة .

الباب السادس :- المعاملة التقاعدية للمجندين أو المكلفين أو المستدعين
من الاحتياط أو التقاعد وأفراد  المقاومة الشعبية والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة .

الباب السابــــــــع :- معاملة طلبة الكليات والمعاهد والمنشات التعليمية العسكرية
حيث بين هذا الباب معاملة من يستشهد أو يفقد أو يصاب في العمليات الحربية
بسب الخدمة من طلبة الكليات والمعاهد الحربية .

الباب الثامـــــــــــن :- المستحقون للمعاش أو المكافأة

عن المنتفع فقد بين هذا الباب
من هم المستحقون في المعاش التقاعد العسكري وكيفية صرف المعاش أو المكافأة
لهم ونسبة استحقاق كلاً منهم وذلك بناء على جدول المستحقين .

الـــــباب التاسع :- إثبات عدم اللياقة الصحية والوفاة

اختص هذا الباب بكيفية
إثبات الإصابة أو العاهة أو الوفاة وكيفية العرض على اللجان الطبية العسكرية
ومتى  تقرر اللجنة الطبية عدم اللياقة وكيفية إثبات الإصابة أو الوفاة
في الأماكن النائية وخارج البلاد .

القوانين والقرارات اللاحقة لصدور القانون رقم (43) لسنة (1974م)
الخاص بتقاعد العسكريين:ـ

بعد ذلك صدرت عدة قوانين من القائد الأعلى للقوات المسلحة
إن ذاك بموجب القانون رقم (9) لسنة 1981م الخاص بتفويض القائد الأعلى للقوات المسلحة
بإصدار القوانين العسكرية .

حيث صدر القانون رقم (6) لسنة 1985م بتعديل نصوص المواد (23/26)
من القانون رقم (43/1974م).

ثم صدر بموجب ذلك التفويض القانون رقم (3) لسنة 1988م بشأن تعديل
نص المادة (20) من القانون رقم (43/1974) حيث حدد هذا القانون مدة الخدمة العسكرية التي يحق لصاحبها ربط معاش تقاعد عسكري في حالة إصابته بالعجز
بالخمسة وعشرون سنة ميلادية  وقد رفعت عدد كبير جداً من المنازعات أمام لجان المنازعات في مختلف فروع الصندوق بشأن هذا القانون وتم الطعن أمام محاكم الاستئناف الإداري وتم الطعن في دستورية هذا القانون أمام المحكمة العليا
في الطعن الدستوري رقم (1/55ق) حيث قضت المحكمة العليا بتاريخ (11/11/2009) وبدوائرها المجتمعة بدستورية هذا القانون وبرفض الطعن المقدم وتم إلغاء المعاشات
التي صرفت بالمخالفة لهذا القانون .

وفي سنة (1991م) صدر القانون رقم (12 لسنة 1991م) بشأن تقرير حقوق
ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
ويعأب على هذا القانون تقديره للشهيد حتى بلوغه سن التقاعد المحددة لرتبهم
ولكن بعد بلوغه للسن يحال إلى صندوق التقاعد فيصرف للمستحقين عنه معاش الشيخوخة المقرر بإحكام قانون تقاعد العسكريين ويحرمهم من مزايا معاش الشهيد
وكذلك مزايا الاستحقاق التي ميزت بها المادة (60) من قانون تقاعد العسكريين
المستحقين عن الشهداء .

              وقد صدرت عدة قرارات عن اللجنة الشعبية العامة بخصوص هذا القانون
ثم صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (214) لسنة 2008م بإقرار زيادة مالية
لمرتبات منتسبي الشعب المسلح حيث طالبا المتقاعدين العسكريين الاستفادة
من هذا القرار” وقاموا برفع منازعات انتهت في مجملها إلى أعطى الحق للمتقاعدين
بالاستفادة من هذا القرار ” ولازالت  الطعون مرفوعة أمام محاكم الاستئناف الإداري
للطعن بإلغاء قرارات لجان المنازعات بالخصوص إلا أن بعض فروع إدارة القضايا
( فرع بنغازي- فرع فزان ) قامت بترجيع الطعون إلى إدارة صندوق الضمان الاجتماعى  بحجة
عدم جدوى رفع الطعن لاحتمالية عدم الكسب حيث أن هذا الأمر خلق نوعاً
من الجدل بين القانونيين في فروع الصندوق .

  عدة قرارات بتقرير زيادة في مختلف المرتبات صدرت جميعها

عن اللجنة الشعبية العامة كان من ضمنها القرار رقم (29) لسنة 2011م الذي قضي
بالآتي( تضاف زيادة مالية لمرتبات منتسبي الشعب المسلح بقيمة 100 مائة دينار).

      وبعد انتصار ثورة (17 فبراير ) المجيدة صدر القانون رقم (1) لسنة 2012م
بتقرير بعض الإحكام في شأن مرتبات العسكريين حيث جاء هذا القانون
بالنص على احتساب الإجمالي في المرتب بدلا من احتساب المرتب الأساسي
وبالنص على المادة (20) من القانون رقم (43/1974) والتي ألغيت
بالقانون رقم (3/1988م) ويعاب على هذا القانون عدم معالجته لفئة المتقاعدين عسكرياً الذين انتهت خدماتهم في ضل قانون التقاعد العام لسنة 1967م وقانون التقاعد العسكري رقم (43/1974م) مع عجز المادة الرابعة منه عن معالجة الديون الخاصة
بباقي المعاشات حيث تكلم على من بلغ سن التقاعد من العسكريين فقط.

جميع الحقوق محفوظة © 2016 | صندوق الضمان الإجتماعي | ليبيا