أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم (270) لسنة 2014 القاضي بتعديل لائحة الدخول المفترضة الخاصة بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الخاصة بإدارة صندوق الضمان الاجتماعي لسنة 1991 وأحكامها.
وجاء بالمادة رقم (1) للقرار 270 الصادر عن الحكومة المؤقتة بتاريخ 23 ـ 4 ـ 2014 تحت بند الاشتراكات المفروضة ومادته الـ(29) أن اشتراك المعاشات بالنسبة لجميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة العمل ومعاشات الورثة هي (22%) من إجمالي الدخل.
كما جاء بنص القرار تحت بند اشتراك المساعدات للعاملين لحساب أنفسهم مقابل المنافع النقدية قصيرة الأمد المستحقة لهم أن قيمة الاشتراك تقدر بنسبة (1%) وهو الأمر ذاته بالنسبة لأصحاب معاشات اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية واشتراك الرعاية الصحية النوعية إذ تقدر قيمة بنسبة (1%).
هذا وقد نصت المادة (31) من لائحة الدخول المفترضة الخاصة بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش ــ فيما يتعلق بدخل العامل لحساب نفسه ــ “أن الحد المقرر من قيمة الاشتراكات أصبح (22%) من القيمة التي يحددها المشترك من بين قائمة الدخول المفترضة ( 700 ـ 800 ـ 900 ـ 1000 ـ 1100 ـ 1200 ـ 1300 ـ 1400 ـ 1500 ـ 1600 ) ويكون هو صاحب القرار النهائي”.
وقضت المادة رقم (3) من قرار الحكومة الليبية المؤقتة بإلغاء المادة (30) من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادر بقرار سابقا اللجنة الشعبية العامة تحت رقم (1079) لسنة 1991م.
خاص مكتب الإعلام والتوعية