تعريف بنظام الضمان الإجتماعي :
هو نظام له طبيعة اجتماعية وقانونية وهو يشمل الرعاية الاجتماعية للمحتاجين ويقدم مصدرا بديلا للدخل المفقود بسبب المرض وبلوغ السن القانونية لترك الخدمة والتقاعد الاختياري متى توافرت شروط الاستحقاق.
والضمان من حيث اللغة يعنى الكفالة أو الإعالة إما بالمفهوم الاجرائى يعنى النظام الذي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بتقرير حق قانوني ثابت لضمان حياة أفضل للمتقاعدين.
قيمة الأشتراكات الضمانية :
1 – بالنسبة للموظفين العاملين بالشركات وجهات العمل الوطنية :
قيمة الاشتراك 15% من الدخل توزع كتالي
المشترك 3.75% من المراتب جهة العمل 10.5% الخزانة العامة 0.75% .
2 – بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات العمل الأجنبية :
قيمة الاشتراك 15% من الدخل توزع كتالي
المشترك 3.75% من المراتب جهة العمل 11.75% .
تحديد سن التقاعد للمشتركين حسب الأحوال :
1 – سن ال60 سنة ميلادية كاملة لكلا من
– العاملات من النساء.
– العاملون من الرجال بالأعمال الخطرة والمضرة بالصحة العامة ومنها سائقي سيارات النقل الثقيل والحافلات الكبيرة.
– الرجال العاملون في الأعمال العادية بناء على طلب كتابي منهم وشرط موافقة جهة العمل حسب نص المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي.
2 – سن ال62 سنة ميلادية كاملة لكلا من
-العاملون من الرجال الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976.
3 – سن ال65 سنة ميلادية كاملة لكلا من
-العاملون في الشركات والشركاء بالإنتاج والعاملين بعقود عمل والعاملين لحساب أنفسهم .
حالات الوقف والحرمان للاشتراك الضماني :
هو نظام له طبيعة اجتماعية وقانونية وهو يشمل الرعاية الاجتماعية للمحتاجين ويقدم مصدرا بديلا للدخل المفقود بسبب المرض وبلوغ السن القانونية لترك الخدمة والتقاعد الاختياري متى توافرت شروط الاستحقاق.
والضمان من حيث اللغة يعنى الكفالة أو الإعالة إما بالمفهوم الاجرائى يعنى النظام الذي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بتقرير حق قانوني ثابت لضمان حياة أفضل للمتقاعدين.
الإعارة والندب والبعثات والتجنيد الالزامى :
يكون الاشتراك الضمان مستحقا كاملا في حالات الإعارة للمستخدمين أو ندبهم للعمل بجهات أخرى داخل الدولة أو خارجها أو إيفاده في بعثة دراسية أو دورة تدريبية أو استدعاه للخدمة العسكرية أو الوطنية على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه من جهة عمله السابقة مضاف إليه العلاوات والترقيات التي أضيقت له أو حسب قرار الإعارة أو الندب.
الإجازات :
تقسم الإجازات إلى إجازة سنوية ومرضية وعارضة وخاصة وإجازة بدون مرتب ويكون الاشتراك الضماني مستحقا بالكامل في جميع الحالات السابقة وفى حال منح موظف أو مستخدم أجازة بدون مرتب ويحسب الاشتراك على أساس أخر مرتب تقاضاه مضاف إليه علاوة السكن والعائلة وتسدد بالكامل من جهة العمل على أساس قرض على المشترك يتم ترجيعه بعد رجوعه للعمل .
طريقة سداد الاشتراكات المستحقة من الجهات لصالح صندوق التقاعد :
يكون السداد أما بالدفع نقدا أو صك مصدق إلى خزينة الصندوق على ألا يتعدى موعد السداد اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك و إلا سيتم عندها تطبيق غرامة التأخير التي تعادل 5% كنسبة تأخير.
إصابة العمل وأمراض المهنة :
أولا: إصابة العمل :
تعريف إصابة العمل / هي الإصابة التي تلحق بالشخص وتكون ناشئة من عمله أو خدمته أو تحدث له اثنا العمل أو الخدمة أو اثنا ذهابه إليها أو العودة منها حسب نص المادة 37 من لائحة المعاشات الضمانية.
شروط إصابة العمل / يجب أن تكون الإصابة ماسا بجسم الإنسان المشترك وألحقت الضرر بجسمه سواء ضرر داخلي أو خارجي. ولا يعتبر من إصابات العمل الحادث الذي لا يلحق ضرر بجسم المشترك وان وقع ضرر بطرف صناعي له أو بمال من أمواله . وان يكون مفاجئ وغير مفتعل .حسب نص المادة 38 من لائحة المعاشات الضمانية .
ثانيا: مرض المهنة :
شروط أمراض المهنة :
• أن يكون من الأمراض وحالات التسمم الواردة بجدول رقم (أ) المبين بلائحة المعاشات الضمانية .
• أن يثب بان المشترك المصاب عامل في تلك الصناعة أو العمل وان المدة التي قضاها في ذلك العمل أو الصناعة كافية لإحداث هذا المرض أو التسمم .
• أن لا يكون قد تبث أن المشترك مصاب بالمرض أو التسمم قبل الالتحاق بالعمل.
وهناك إجراءات يجب إتباعها من قبل جهة العمل عن طريق مسئول الشؤون الضمانية بالجهة في حالات إصابة العمل ومرض المهنة من حيث العلاج وتدابير الوقاية وإبلاغ الصندوق .
أما إذا نشأت الإصابة عن طريق حوادث سير يتم إبلاغ الشرطة وإجراء تحقيق أدارى والعرض على اللجنة الطبية الضمانية وإجراء محضر تحقيق عن طريق المفتش المختص.
وفى حال توفر النسبة المقررة للعجز الجزئي أو الكلى يتم تقديم مستندات ربط المعاش للمكتب الخدمي الذي يقع في دائرة سكن المصاب أو التقدم إلى وحدة المنافع قصيرة الأمد في حالة تدنى نسبة العجز عن 30 % للحصول على إعانة مقطوعة.