التعريف بنظام الضمان الاجتماعي: هو نظام له طبيعة اجتماعية وقانونية تشمل الرعاية الاجتماعية للمحتاجين ويقدم مصدرا بديلا للدخل المفقود بسبب المرض وبلوغ السن القانونية لترك الخدمة والتقاعد الاختياري متى توافرت شروط الاستحقاق.
والضمان من حيث اللغة يعنى الكفالة أو الإعالة أما المفهوم الإجرائي له فإنه يعنى النظام الذي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بتقرير حق قانوني ثابت لضمان حياة أفضل للمتقاعدين.
مميزات هذا النظام:
1. الشمول فهو نظام شامل لكل الفئات من المضمونين ــ موظفين كانوا أو غير موظفين ــ وشامل للمنافع والمزايا.
2. يعتبر نظام موحد بإجراءاته.
3. هو نظام معاشات دائم.
4. ييسر حساب مدد العمل أو الخدمة لمصلحة المضمون المشترك وضمها سواء كانت ضمانية أو تأمينية أو تقاعدية.
5. يراعى مبدأ التلازم بين ما يعطيه المضمون المشترك من اشتراكات وما يتقاضاه من منافع.
6. يراعى النظام بأحكامه ولوائحه التنفيذية أفراد أسرة المضمون المشترك المستحقين عنه عند وفاته سواء أن كان وقت وفاته من المضمونين العاملين أو من أصحاب المعاشات.
ثالثا الطبيعة القانونية لهذا النظام:
وتتلخص الطبيعة القانونية لنظام صندوق الضمان الاجتماعي في عدد من النقاط المهمة وهى:
التشريع: حيث أن المنافع الضمانية النقدية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وأساليب تقديمها وشروط استحقاقها لا توجد بها وسيط أو متعاون وإنما هي تشريع محدد وملزم التنفيذ بحسب نص القانون رقم (13) لسنة 1980 ولوائحه التنفيذية والاتفاقيات الدولية.
الإلزام: أي أن التزام الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي بدفع الاشتراكات الضمانية المستحقة يلزم الصندوق بتقديم المنافع الضمانية المقررة وفقا للشروط وأوجه الاتفاق.
التنظيم: ويعنى بالتنظيم هنا قيام الصندوق على أساس قانوني للواجبات والحقوق لكافة الأطراف المعنية بالضمان.
الدولية: يلتزم نظام الضمان الاجتماعي بما تضمنته الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ــ من قبل الدولة أمام هذا النظام ــ فهو نظام غير قابل للانتهاء أو الخسارة حيت نص القانون بأن الدولة مسؤولة وضامنة لهذا النظام وهى من يصدر قوانينه ولوائحه وهى التي تدعمه في حالة تعرضه للخسارة.
الاستقلالية: يتمتع قانون الضمان الاجتماعي الشخصية بالاعتبارية التام والذمة المالية المستقلة محددا صلاحياته واختصاصاته العقابية على المتأخرين في دفع الاشتراكات والمقصرين في تقديم الخدمات والمنافع الضمانية.
الحماية القانونية لهذا النظام:
حماية المضمونين وحقوقهم تحديد المسؤولية لجهات العمل أو الخدمة ومن ثم التزامها بالمسؤوليات ومحاسبتها على التقصير أو الخلل.
تنظيم أسلوب وقيمة الاشتراك وتوزيعها بين الأطراف المعنية ضمانا لعدم حدوث التلاعب والاستغلال.
تحديد الإجراءات الخاصة بالتحصيل والغرامات الناتجة عن التأخر في سداد قيمة الاشتراكات. بنص القانون رقم 13 لسنة 1980 الخاص بالعقوبات حيث تتخذ ضد المضمونين في حالة التزوير والغش في البياناتوحدد القانون أيضا كيفية التفتيش والمتابعة ضمانا لسلامة الإجراءات وتفاديا للوقوع في الخطأ وتصحيح المسار.
تحظى أموال الصندوق بحق الأولوية القانونية على جميع الديون الأخرى وأعطي القانون الحق في تحصيل أمواله والحجز على أموال الجهات والشركات الملزمة بالتسجيل في سبيل قيامه بعملية تحصيل إيراداته عند التخلف من الطرف الآخر.